الشيخ المنتظري
65
كتاب الزكاة
من هذا السهم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط خلافه . الأمر الخامس : [ لو شك في أنه أنفقه في الطاعة أو في المعصية ]
--> ( 1 ) - النهاية / 306 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 122 ) . ( 3 ) - الدروس / 62 . ( 4 ) - اللمعة ( مع شرحها ) 2 / 47 . ( 5 ) - التذكرة 1 / 233 .